للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُقُوقِ اللهِ مِنَ الزِّنَا وَالشَّرَابِ وَالقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَيُتَّبَعُ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْليَاءُ المَقْتُولِ).

وهَذَا هو المشهور عند الحنابلة (١)، وَاستدلُّوا بقول الله تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)} [المائدة: ٣٩].

* قَوْله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّ التَّوْبَةَ تَرْفَعُ جَمِيعَ حُقُوقِ اللهِ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّمَاءِ، وَفِي الأمْوَالِ بِمَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَا تُتَّبَعُ ذِمَمُهُمْ).

وهذا قول الحنفية (٢).

* قوله: (وَالقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ جَمِيعَ حُقُوقِ اللهِ، وَحُقُوقَ الآدَمِيِّينَ مِنْ مَالٍ وَدَمٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الأمْوَالِ قَائِمَ العَيْنِ بِيَدِهِ).

وهذا قولٌ في مذهب الإمام مالكٍ رَحَمِهُ اللهُ (٣).

[أدبيات]

لَا شكَّ أن من وَفَّقه الله تعالى هو مَنْ يبتعد عن مثل هذه الأمور


(١) يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ١٥٣) حيث قال: " (ومَنْ تاب منهم)، أي: من قطاع الطريق (قبل القدرة عليه لا بعدها، سقط عنه حق الله) تعالى (من الصلب والقطع والقتل وانحتام القتل … حتى حد زنا وسرقة وشرب) خمر، فيسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه؛ لعموم الآية بخلاف حدِّ القذف … (وأخذ) من تاب قبل القدرة عليه من قُطَّاع الطريق والخوارج والبغاة والمرتدين (بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يُعْفَى لهم عنها ".
(٢) يُنظر: " الاختيار لتعليل المختار " لابن مودود الموصلي (٤/ ١١٦) حيث قال: " وإذا تاب قطاع الطريق قبل أن يُؤْخذوا، سقط عنهم الحدُّ، وبقي حق العباد في المال والقصاص ".
(٣) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " والرابع: أن التوبةَ تسقط جميع ما فعله من حق الله، أو لأحدٍ من الناس في دمٍ أو مالٍ إلا أن يوجد من ذلك شيء قائم بيده بعينه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>