(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ٣١٠) حيث قال: "والحاصل أن إخراج أبي حنيفة المسافر إذا نوى واجبًا آخر بلا اختلاف في الرواية. وله فيه طريقان؛ أحدهما: أن نفس الوجوب وإن كان ثابتًا في حق المسافر لوجود سببه إلا أن الشارع أثبت له الترخيص بترك الصوم تخفيفًا عليه للمشقة، ومعنى الترخيص أن يدع مشروع الوقت بالميل إلى الأخف، فإذا اشتغل بواجب آخر كان مترخصًا لأن إسقاطه من ذمته أهم من إسقاط فرض الوقت". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٠٨) حيث قال: "ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة وهو مذهب عمر وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلا شيئًا حكي عن علي أنه قال: يكره فيها لما روي "عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر". الصحيح قول العامة لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} مطلقًا من غير فصل ولأنها وقت يستحب فيها الصوم فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤١٧) حيث قال: " (وتطوع قبل نذر أو قضاء) ش: يعني أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه نذر من =