(٢) يُنظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (١/ ٤٢٦) حيث قال: "الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام: أحدها: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ أية الوصية في الوالدين والأقربين بآية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}. . . والقسم الثاني: ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. . . والقسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} لأنه نسخ بقوله تعالى: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه} وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: كنا نقرؤها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولولا أن يُقال: زاد عمر في كتاب اللَّه لأثبتها فيه، والمنسوخ باقي التلاوة مرفوع الحكم والناسخ مرفوع التلاوة ثابت الحكم. والقسم الرابع: ما نسخ حكمه ورسمة ونسخ رسم الناسخ وبقى حكمه كالمروى عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان فيما أنزل اللَّه عزَّ وجلَّ من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات فتوفى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ما يتلى في القرآن يعني أنه يتلى حكمه دون لفظه وكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم والناسخ مرفوع التلاوة باقي الحكم. . . والقسم الخامس: ما نسخ رسمه أو حكمه ولا يعلم الذي نسخه كالمروي. . . كما رواه أنس في أصحاب ببئر معونة وهم القراء الذين قتلوا بئر معونة، قال أنس: كنا نقرأ بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضى علينا. وأرضانا. . . والقسم السادس: ناسخ صار منسوخًا وليس منهما لفظ متلو كالتوارث بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بالهجرة وهذا داخل في أقسام النسخ أيضًا من وجه.