للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها صلاة الجماعة، ولا الجهاد، وغير ذلك، وكالمملوك في بعض الأحكام.

وانظروا إلى دقة المؤلف في قوله: (وبخاصة)، فخاصة لا بدَّ أن تسبقها بالباء؛ لأنك تريد أن تبيِّن أمرًا، فهذا من الدقة في الكتب السابقة، فتحسن قراءتها.

وتجد الآن من العبارات التي سادت بين طلاب العلم (وخاصة).

* قوله: (وَإِذَا ارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ لَمْ يُوصَفْ بِمُفْطِرٍ وَلَا صَائِمٍ، فَكَيْفَ يُقَالُ فِي الصِّفَةِ الَّتِي تَرْفَعُ التَّكْلِيفَ إِنَّهَا مُبْطِلَة لِلصَّوْمِ إِلَّا كَمَا يُقَالُ فِي الْمَيِّتِ أَوْ فِيمَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْعَمَلُ إِنَّهُ قَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ وَعَمَلُهُ، وَيَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضرِ مَسَائِلُ: مِنْهَا هَلْ يَقْضِيَانِ مَا عَلَيْهِمَا مُتَتَابعًا أَمْ لَا؟).

يعني: لو أفطر الإنسان في سفره في شهر رمضان أيامًا متوالية، فهل يلزمه أن يقضيها متتابعة أو لا؟

جمهور العلماء (١) على أنه لا يجب أن يقضيها متتابعة، فله أن يقضيها متتابعة، وهذا أولى، وله أن يفرقها، وهذا جائز.


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٢/ ٣٥٤) حيث قال: " (وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه) لإطلاق النص، لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٢٨) حيث قال: "قال مالك: ما ذكر اللَّه من صيام الشهور فمتتابع وأما الأيام فمثل قضاء رمضان وكفارة اليمين وصيام الجزاء والمتعة وصيام ثلاثة أيام في الحج، فالأحب إليَّ أن يتابع ذلك كله فإن فرقه أجزأه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣٥٢) حيث قال: "من فاته شيء من رمضان. . فالمستحب: أن يقضيه متتابعًا، ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم، قاله الجرجاني".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٩٠) حيث قال: "فصل: سن فورًا لمن فاته شيء من رمضان (تتابع قضاء رمضان) نصًّا وفاقًا مسارعة لبراءة ذمته ولا بأس أن يفرق قاله البخاري عن ابن عباس".

<<  <  ج: ص:  >  >>