للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ المُسْلِمُونَ أَنْ يُصْطَلَمُوا، فَقِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ فِدَاءِ أُسَارَى المُسْلِمِينَ (١)؛ لِأَنَّ المُسْلِمِينَ إِذَا صَارُوا فِي هَذَا الحَدِّ: فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الأُسَارَى).

معنى "أَنْ يُصْطَلَمُوا" (٢)، أي: أن يستأصل الكفار دماء المسلمين ويقتلوهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ السَّابِعُ لِمَاذَا يُحَارِبُونَ؟)

ينتقل المؤلف رَحِمه الله هنا لمسألة: سبب محاربة المسلمين لهؤلاء الكفار؟

قوله: (فَأَمَّا لِمَاذَا يُحَارِبُونَ؟ فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ المَقْصُودَ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٢٠)، حيث قال: "وتجوز مفاداة أسارى المسلمين بالدراهم والدنانير والثياب ونحوها مما ليس فيها إعانة لهم على الحرب".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠٨)، حيث قال: " (وجاز) فداء أسير المسلمين (بالأسرى) الكفار في أيدينا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٣٠٦)، حيث قال: "إن اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم، أو لإحاطتهم بنا، وخوف استئصالنا وجب بذله".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٥)، حيث قال: " (ولو جاء علج) من كفار (بأسير) مسلم (على أن يفادي) المسلم (بنفسه فلم يجد) قال أحمد: (لم يرد، ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال) ".
(٢) تقدَّم معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>