للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لَحِقته مشقة بَيِّنة وظاهرة؛ قد يَحصل معها تأخر الشفاء أو مُضاعفة الألم أو تأخر البُرء، فإنه يُصلي جالسًا على أيِّ حال.

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في الأفضل، فإن عَجَز صَلَّى على جنبه، والأَولى أن يُصلي على جنبه الأيمن، لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يُعجبه التَّيَمُّنَ في تَنَعُّلِه، وتَرَجُّلِه، وطهوره، وفي شأنه كله" (١).

وشرع للإنسان إذا دخل المسجد أن يُقَدِّم رِجْله اليُمنى، وإذا خرج يقدم اليسرى، وكذلك في لبس ثيابه، وغير ذلك؛ فكل عمل فيه فَضْل فإنه يُقدم فيه اليمين، فالأولى أن يُصلي على الجانب الأيمن، لكن لو صَلَّى على جانبه الأيسر صَحَّت صلاته عند مَن يفضلون الصلاة على الأيمن.

• مسألة:

هل تصحُّ صلاة مَن صلى مُستلقيًا عند مَن يقول: "يُصَلِّي على جنب"؟

فأكثرهم قالوا: تَصِحُّ (٢). لأن هذه من هيئات المصلي، فيصح له ذلك.

ونازعت قلة منهم في ذلك (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٦٨).
(٢) وهم الشافعية والحنابلة، وزاد الحنابلة الكراهة، يُنظر للشافعية: "مغني المحتاج" (١/ ٣٥٠)، حيث قال: " (فإن عجز) المصلي (عن القعود). . . (صلى لجنبه)، مستقبلًا القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبًا. . . والأفضل أن يكون على (الأيمن)، ويكره على الأيسر بلا عذر. . .، (فإن عجز) عن الجنب، (فمستلقيًا) على ظهره وأخمصاه للقبلة".
ويُنظر للحنابلة: "كشاف القناع" (١/ ٤٩٩)، حيث قال: " (ويصح) أن يصلي (على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على الصلاة (على جنبه)؛ لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت، (مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته".
(٣) وهم المالكية؛ يُنْظَر: "الشرح الكبير" (١/ ٢٥٨)، حيث قال: "و (ندب على) شق (أيمن، ثم) ندب على (أيسر، ثم) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة، وإلا بطلت، فإن عجز فعلى بطنه، ورأسه للقبلة وجوبًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>