(٢) وهم الشافعية والحنابلة، وزاد الحنابلة الكراهة، يُنظر للشافعية: "مغني المحتاج" (١/ ٣٥٠)، حيث قال: " (فإن عجز) المصلي (عن القعود). . . (صلى لجنبه)، مستقبلًا القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبًا. . . والأفضل أن يكون على (الأيمن)، ويكره على الأيسر بلا عذر. . .، (فإن عجز) عن الجنب، (فمستلقيًا) على ظهره وأخمصاه للقبلة". ويُنظر للحنابلة: "كشاف القناع" (١/ ٤٩٩)، حيث قال: " (ويصح) أن يصلي (على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على الصلاة (على جنبه)؛ لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت، (مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته". (٣) وهم المالكية؛ يُنْظَر: "الشرح الكبير" (١/ ٢٥٨)، حيث قال: "و (ندب على) شق (أيمن، ثم) ندب على (أيسر، ثم) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة، وإلا بطلت، فإن عجز فعلى بطنه، ورأسه للقبلة وجوبًا".