(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٦)؛ حيث قال: " (و) كره (ترك التوجه إلى القبلة) لمخالفته السنة". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٠٥)؛ حيث قال: " (و) يسن أن (يوجه) الذابح (للقبلة ذبيحته) للاتباع، ولأنها أفضل الجهات، والأصح أنه يوجه مذبحها لا وجهها ليمكنه أيضًا هو الاستقبال، فإنه يندب الاستقبال للذابح أيضًا". (٤) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢١٠)؛ حيث قال: "يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة)، لما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} [الأنعام: ٧٩] ". (٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٤/ ٢٤٦)؛ حيث قال: "وكره ابن عمر وابن سيرين أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل بذبيحته القبلة، وأباح أكلها جمهور العلماء منهم إبراهيم، والقاسم، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، ويستحبون مع ذلك أن يستقبلوا القبلة". (٦) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣٣١ - ٣٣٢)؛ حيث قال: " (وتوجهه) من المدونة قال ابن القاسم: من السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة، فإن لم يفعل أكلت =