للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الأمر الذي لم يسمَّ عليه، لأن الشاكَّ لا يدري أسمَّى أم لا، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يبني عليه حكمه، ولذلك أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع هذا اللَّبس فقال سموا وكلوا.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ بِالذَّبِيحَةِ؛ فَإِنَّ قَوْمًا اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ، وَقَوْمًا أَجَازُوا ذَلِكَ، وَقَوْمًا أَوْجَبُوه، وَقَوْمًا كَرِهُوا أَلَّا يُسْتَقْبَلَ بِهَا القِبْلَة، وَالكَرَاهِيَةُ وَالمَنْعُ مَوْجُودَانِ فِي المَذْهَبِ) (١).

[اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة للذبيحة]

جمهور العلماء: وهم الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو مروي عن جماعة من السلف كأبي هريرة من الصحابة، وابن سيرين وعطاء من التابعين: يرون أن ذلك مستحب، فلو ترك الذابح استقبال القبلة حالة الذبح فإن ذلك لا يؤثر؛ بل يكون ترك أمرًا فاضلًا وأخذ بالمفضول (٥).

مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال (٦):


(١) سيأتي بيان مذاهبهم مفصَّلة في كلام الشارح.
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٦)؛ حيث قال: " (و) كره (ترك التوجه إلى القبلة) لمخالفته السنة".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٠٥)؛ حيث قال: " (و) يسن أن (يوجه) الذابح (للقبلة ذبيحته) للاتباع، ولأنها أفضل الجهات، والأصح أنه يوجه مذبحها لا وجهها ليمكنه أيضًا هو الاستقبال، فإنه يندب الاستقبال للذابح أيضًا".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢١٠)؛ حيث قال: "يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة)، لما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} [الأنعام: ٧٩] ".
(٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٤/ ٢٤٦)؛ حيث قال: "وكره ابن عمر وابن سيرين أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل بذبيحته القبلة، وأباح أكلها جمهور العلماء منهم إبراهيم، والقاسم، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، ويستحبون مع ذلك أن يستقبلوا القبلة".
(٦) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣٣١ - ٣٣٢)؛ حيث قال: " (وتوجهه) من المدونة قال ابن القاسم: من السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة، فإن لم يفعل أكلت =

<<  <  ج: ص:  >  >>