للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو "فاستعملها" (١) في بعض الروايات.

وسئل عن ضالة الغنم فقال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (٢).

وفي بعض الروايات قال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (٣).

ولما سئل عن ضالة الإبل قال: "ما لك ولها … "، وسيأتي هذا الحديث والكلام عنه.

[حكم التعريف]

ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، سواء أخذها الإنسان ليحفظها حتى يأتي صاحبها، أو أخذها ليعرفها ثم بعد ذلك يتملكها، وهذا قول الحنابلة (٤)، ووافقهم الشافعية (٥) فيما إذا أخذها بقصد الحفظ، لكنهم قالوا باستحباب تعريفها ثم تملُّكها.

[مدة التعريف]

سيأتي الكلام لاحقًا، وعلى كلٍّ؛ فالمشهور أنه سَنة، وذلك لأنه ربما تعود الرواحل بعد حولٍ أو ربما يأتي صاحبها، ومعلوم بأنَّ اللقطة حتى إن استنفذتها أكلتها إن كانت شاة، أو صرفتها إن كانت مالًا، فإن جاء صاحبها؛ فهو يستحقها.


(١) أخرجه البخاري (٩١) بلفظ: "اعرف وكاءها، أو قال: وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢).
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨١) حيث قال: " (وإن أخره)، أي: التعريف فيه (الحول) كله (أو) أخره (بعضه لغير عذر أثم) لتركه الواجب ".
(٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣١٩) حيث قال: "ولو خشي منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع وقيل: يجب. واختير لخبر صحيح بالأمر به من غير معارض له ".

<<  <  ج: ص:  >  >>