للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن عرفنا أنَّ الطيب مرغب فيه جملة؛ أما بالنسبة لمن يريد الإحرام؛ فإن التطيب قبل الإحرام وبعده لا يجوز؛ لأنه محظور من محظورات الإحرام، سواء كان في البدن، أو في الثوب، أو في الرأس، أو في أيِّ مكان آخر.

[ولكن هل يجوز التطيب قبل لبس الإحرام أم لا؟]

كرهه مالك (١) إذ رواه عن عمر (٢)، وهو قول عثمان، وابن عمر (٣)، وجماعة من التابعين (٤).

وأجازه جماهير العلماء فضلًا عن أبي حنيفة (٥)، والشافعي (٦)


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٦٢)، قال: (و) حرم عليهما (تطيب). . .، إلا طيبًا يسيرًا (باقيًا) في ثوبه، أو بدنه (مما) تطيب به (قبل إحرامه) فلا فدية عليه، وإن كره.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٣)، قال: عن نافع، عن أسلم مولى عمر؛ أنَّ عمر وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة، فقال: ممَّن هذا؟ فقال معاولة: مني، فقال: أمنك لعمري؟!! قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، فإن أم حبيبة طيَّبتني وأقسمت عليَّ، قال: وأنا أقسم عليك لترجعن إليها فلتغسلنه عنك كما طيبتك، قال: فرجع إليها حتى لحقهم ببعض الطريق.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٥)، قال: ابن عمر يقول: لأن أصبح، يعني: مطليا بقطران، أحب إليَّ من أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا.
(٤) ورد عن ابن سيرين، وعطاء، وابن جبير، يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٤)، قال: عن محمد؛ أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه، وعن الحسن؛ مثل ذلك، ويحب أن يجيء أشعث أغبر.
وعن عطاء: أنه كره الطيب عند الإحرام، وقال: إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه.
وعن سعيد بن جبير: أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أو عبير.
(٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٥)، قال: (قوله: وتطيب)؛ أي: يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام، أطلقه فشمل ما تبقَّى عينه بعده كالمسك والغالية، وما لا تبقَّى.
(٦) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٨٥)، قال: (ويسن الغسل للإحرام،. . .، وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا بطيب له جرم، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه، لزمه الفدية في الأصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>