(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٣)، قال: عن نافع، عن أسلم مولى عمر؛ أنَّ عمر وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة، فقال: ممَّن هذا؟ فقال معاولة: مني، فقال: أمنك لعمري؟!! قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، فإن أم حبيبة طيَّبتني وأقسمت عليَّ، قال: وأنا أقسم عليك لترجعن إليها فلتغسلنه عنك كما طيبتك، قال: فرجع إليها حتى لحقهم ببعض الطريق. (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٥)، قال: ابن عمر يقول: لأن أصبح، يعني: مطليا بقطران، أحب إليَّ من أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا. (٤) ورد عن ابن سيرين، وعطاء، وابن جبير، يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٤)، قال: عن محمد؛ أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه، وعن الحسن؛ مثل ذلك، ويحب أن يجيء أشعث أغبر. وعن عطاء: أنه كره الطيب عند الإحرام، وقال: إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه. وعن سعيد بن جبير: أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أو عبير. (٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٥)، قال: (قوله: وتطيب)؛ أي: يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام، أطلقه فشمل ما تبقَّى عينه بعده كالمسك والغالية، وما لا تبقَّى. (٦) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٨٥)، قال: (ويسن الغسل للإحرام،. . .، وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا بطيب له جرم، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه، لزمه الفدية في الأصح).