للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّفْعَةُ، وإلَّا تَتَأَخَّرُ إِلَى وَقْتِ الْأَجَلِ (١)، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ (٢).

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ، لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ، قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: تَبْقَى فِي يَدِ الَّذِي بَاعَهَا، فَإِنْ بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ (٣)، وَالَّذِينَ رَأَوُا الشُّفْعَةَ فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ مِمَّا ليْسَ بِبَيْعٍ، فَالْمَعْلُومُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ الشُّفْعَةَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ إِنْ كَانَ الْعِوَضُ مِمَّا لَيْسَ يَتَقَدَّرُ، مِثْل أَنْ يَكُونَ مُعْطًى فِي خُلْعٍ).

قولُهُ: (والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات) هم جمهور العلماء. والذين اقتصروا على البيع هم الحنفية.

والعوض غير البيع؛ قد يكون مهرًا، أو خلعًا، أو صلحًا في دم أو نحوه.

* قولُهُ: (وَأمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْطًى فِي شَيْءٍ يَتَقَدَّرُ وَلَمْ يَكُنْ دَنَانِيرَ، وَلَا دَرَاهِمَ، وَلَا بِالْجُمْلَةِ مَكِيلًا، وَلَا مَوْزُونًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي دَفَعَ الشِّقْصَ فِيهِ).

الشقص: نصيب أحد الشريكين -كما مر.


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٨٣) حيث قال: " (أو) اشترى (بمؤجل فالأظهر) الجديد، وجزم به جمع (أنه) -أي: الشفيع- لا يأخذ بمؤجل بل هو (مخير بين أن يعجل) الثمن للمشتري (ويأخذ) الشقص (في الحال، أو يصبر إلى المحل) ".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٣١) حيث قال: " (قولُهُ: بطلت شفعته)؛ لأنَّ حقه قد ثبت، ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال، ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال، والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها زيلعي ودرر، وفيه نظر؛ لأن هذا طلب تملك، ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٨٦). قال: "سمعت الثوري، وسئل عن رجل باع من رجل أرضًا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل، فجاء الشفيع فقال: أنا آخذها إلى أجلها قال: لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول ". قال: "ومنا من يقول: يقر في يد الذي ابتاعها، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>