(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٣١) حيث قال: " (قولُهُ: بطلت شفعته)؛ لأنَّ حقه قد ثبت، ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال، ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال، والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها زيلعي ودرر، وفيه نظر؛ لأن هذا طلب تملك، ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل ". (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٨٦). قال: "سمعت الثوري، وسئل عن رجل باع من رجل أرضًا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل، فجاء الشفيع فقال: أنا آخذها إلى أجلها قال: لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول ". قال: "ومنا من يقول: يقر في يد الذي ابتاعها، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع ".