(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٤٥ - ٣٤٧)؛ حيث قال: "إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونًا ولو متقطعًا وإن قل على الأوجه … أو جذامًا أو برصًا وإن قل إن استحكم بقول خبيرين … أو وجدها رتقاء؛ أي: منسدًّا محل جماعها بلحم ومثله ضيق المنفذ … أو قرناء؛ أي: منسدًّا ذلك منها بعظم، أو وجدته وهو بالغ عاقل عنينًا؛ أي: به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها وإن قدر على غيرها … أو مجبوبًا؛ أي: مقطوعًا ذكره … ثبت للكاره منهما الجاهل بالعيب أو العالم به … الخيار في فسخ النكاح إن بقي العيب إلى الفسخ ولم يمت الآخر كما ذهب إليه أكثر العلماء". (٣) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (١٠/ ١٠٩)؛ حيث قال: "لا يفسخ النكاح بعد صحته=