للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحيانًا ينقطع لكنه يعلم مكانه، والأمر مختلف بين الأمرين، ربما يكون أسيرًا في أيدي الكفار، وربما يكون سجينًا.

* قوله: (فَيُعْقَدُ فِي هَذَا البَابِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

الفَصْلُ الأَوَّلُ فِي خِيَارِ العُيُوبِ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مُوجَبِ الخِيَارِ بِالعُيُوبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: هَلْ يُرَدُّ بِالعُيُوبِ أَوْ لَا يُرَدُّ؟ وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ يُرَدُّ فَمِنْ أَيِّهَا يُرَدُّ، وَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟ فَأَمَّا المَوْضِعُ الأَوَّلُ: فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَالشَّافِعِيَّ (٢) وَأَصْحَابَهُمَا قَالُوا: العُيُوبُ تُوجِبُ الخِيَارَ فِي الرَّدِّ أَوِ الإِمْسَاكِ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): لَا تُوجِبُ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٧٧)؛ حيث قال: "الخيار لأحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب … وحاصل ما أشار له المصنف: أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر: أربعة يشتركان: فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة، وأربعة خاصة: بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة: وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٤٥ - ٣٤٧)؛ حيث قال: "إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونًا ولو متقطعًا وإن قل على الأوجه … أو جذامًا أو برصًا وإن قل إن استحكم بقول خبيرين … أو وجدها رتقاء؛ أي: منسدًّا محل جماعها بلحم ومثله ضيق المنفذ … أو قرناء؛ أي: منسدًّا ذلك منها بعظم، أو وجدته وهو بالغ عاقل عنينًا؛ أي: به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها وإن قدر على غيرها … أو مجبوبًا؛ أي: مقطوعًا ذكره … ثبت للكاره منهما الجاهل بالعيب أو العالم به … الخيار في فسخ النكاح إن بقي العيب إلى الفسخ ولم يمت الآخر كما ذهب إليه أكثر العلماء".
(٣) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (١٠/ ١٠٩)؛ حيث قال: "لا يفسخ النكاح بعد صحته=

<<  <  ج: ص:  >  >>