للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث - كمَا هو معلومٌ - حديث متفق عليه في "الصحيحين" وغيرهما، والناجز هو الحاضر، تقول: أنجز الشيء، وأنجز وعده بمعنى وفَّى، وأنجز عمله بمعنى قام به، ومعنى الناجز هنا هو الحاضر (١)، ومعنى الغائب المؤجل، فالمعنى إذًا: لا تبيعوا مؤجلًا بحاضرٍ.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

الفصلُ الرَّابعُ

فِي مَعْرِفَةِ مَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا وَمَا لَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا.

وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِيمَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا، وَهُوَ المُؤَثِّرُ فِي التَّفَاضُلِ مِمَّا لَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا فِي مَسَائِلَ كثِيرَةٍ، لَكِنْ نَذْكُرُ مِنْهَا أَشْهَرَهَا.

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي صِفَاتِ الصِّنْفِ الوَاحِدِ المُؤَثِّرِ فِي التَّفَاضُلِ، هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَلَّا يَخْتَلِفَ بِالجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، وَلَا بِاليَابسِ وَالرُّطُوبَة؟).

هذه المسألة مختلفٌ فيها، ومن أمثلتها (٢):


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢١): " (إلا ناجزًا بناجزٍ) أي: حاضرًا بحَاضِرٍ، يقال: نجز ينجز نجزًا، إذا حصل وحضر، وأنجز وعده إذا أحضره".
(٢) "مختصر القدوري" (ص ٨٧) قال: "يجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلًا".
ويُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٥٤) قال: "بيع الخيل ونحوها باللحم جائز لعدم المزابنة، وسواء كان البيع نقدًا أو لأجلٍ".
ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٧٧) قال: "ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكولٍ وغيره في الأظهر".
و"مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦٠) قال: "ويصح بيع لحم بمثله … من جنسه رطبًا ويابسًا … فإن بِيعَ يابسٌ منه برطبٍ، لم يصح، لعدم التماثل … ويصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من غير جنسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>