للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* حكم بيع اللحم الرطب بالجاف.

* حكم بيع الخبز الرطب بالجاف.

هذا كله تكلموا فيه، وما تركوا رحمهم اللّه بابًا إلا وطَرَقوه.

قوله: (فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ القَمْحُ وَالشَّعِير، صَارَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَصَارَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُمَا صِنْفَان).

كان الأَوْلَى أن يقول: البُر والشعير كما ورد في الحديث، وهذا الحديث متفق عليه (١) وهنا قد يسأل سائلٌ: لماذا يختلف العلماء؟ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما، أي: جعل البرَّ صنفًا والشعيرَ صنفًا، فلماذا يأتي العلماء فيقولون: هو صنفٌ واحدٌ؟

وسنجد أن سبب الاختلاف ليس تشفيًا إنما كان له سببٌ سنذكره إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (فَبِالأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ (٢)، وَحَكاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّإ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ).

أيْ: أن القمح والشعير صنفٌ واحدٌ (٣) وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (٤)


(١) أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦/ ٧٩) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء".
(٢) "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٩١)، قال: "وبه قال الأوزاعي في البر والشعير هما عنده صنف واحدة لا يجوز بعضها ببعض إلا مثلًا بمثلٍ".
(٣) "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٧، ٤٨) قال: " … بالبر وشعير وسلت … الثلاثة جنس واحد على المعتمد".
(٤) "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦١) قال: "الجنس … مسمى خاص شمل أنواعًا مختلفةً بالحقيقة، والنوع ما شمل أشياءَ مختلفةً بالشخص … والبر والشعير … لشمول كل اسم من ذلك الأنواع".

<<  <  ج: ص:  >  >>