للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل كثيرًا؛ فإذا فكر بعد ذلك وقلب السلعة وجد أنها لا تستحق ذلك، وهذا خلاف النكاح فلا غرر فيه؛ لأنك مررت بمراحل وبحثت ومحصت فلا غرر فيه.

أما المكايسة في البيع والمكارمة في النكاح؛ لأنه عندما يخطب فتاة فيعطيها، فقصد بذلك إكرامها، لكن بالنسبة للبيع يقوم على المكايسة فإذا ذهبت تشتري السلعة لك أن تماكس (١) فيها، وتسأل وتحاول التنزيل؛ يعني: لك أن تبيع وتشتري مع صاحبها، وذلك جائز.

قوله: (وَلأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخِيَارِ وَالرُّؤْويَةِ فِي النِّكَاحِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوعِ).

لا خيار في النكاح؛ لأن كل الأمور التي ترد على البيع غير واردة في النكاح، أما أن يطرأ عيب من العيوب فهذه كلها بإرادة الله؛ يعني: أنه لو ظهر في الزوج عيبٌ خفيٌّ كأن يكون عنينًا هذا من أسباب الفسخ، أو أن يكون مثلًا لا ينفق على زوجته، أو تكون المرأة فيها برص (٢)، أو غير ذلك من العيوب المعروفة فذلك من أسباب فسخ النكاح، لكن الحديث هنا فيما إذا كان الأمر مبني على السلامة.

[الْمَوْضِعُ الرَّابعُ: تَرَاخِي الْقَبُولِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَنِ عَقْدِ النكاح]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَأَمَّا تَرَاخِي الْقَبُولِ (٣) مِنْ أَحَدِ


(١) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة بين المتبايعين. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٢٢٠).
(٢) البرص: داء وهو بياض يقع في الجلد معروف. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٣١١)، "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٢٩).
(٣) القبول: مصدر قبل قبولًا، وهو مصدر شاذ، قال المُطَرِّزِيُّ: "لم أسمع غيره بالفتح، وهو في الشرع: عبارة عن قبلت ونحوه من جهة المشتري". انظر. "المطلع" للبعلي (٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>