للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو العطية، أو التمليك إلى غير ذلك، وذكرنا أن الأولى الألفاظ الشرعية التي وردت في القران وهي: الزواج النكاح.

قوله: (أَوْ لقُولُ: إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ أَنْ لَا خِيَارَ إِلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّصُّ، وَعَلَى الْمُثْبِتِ لِلْخِيَارِ الدَّلِيلُ).

أراد المؤلف أن يقول: هل نلحقها بالبيوع التي فيها خيار، أم البيوع التي ليس فيها خيار؟ أو نقول: من يدعي الخيار فعليه الدليل، البيع واضح في الخيار؛ لأنه معروف وهو خيار الشرط (١)، وخيار المجلس (٢) جاء فيها أحاديث، لكن في النكاح لم يرد شيء من ذلك؛ لأنه ليس له أصلٌ في النكاح.

قوله: (أَوْ لقُولُ: إِنَّ أَصْلَ مَنْعِ الخِيَارِ فِي الْبُيُوعِ هُوَ الْغَرَرُ (٣)، وَالْأَنْكِحَةُ لَا غَرَرَ (٤) فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْمُكَارَمَةُ (٥) لَا الْمُكَايَسَةُ (٦)).

وهذا الذي ذكره المؤلف: شيء وجيه "البيوع فيها غرر"؛ فمثلًا تأتي بسرعة ترى سلعة من السلع فتنخدع بها يأخذك بويقها، ومظهرها، وهذا


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢١٣)؛ حيث قال: "واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائزة". على تفصيل في مدة الشرط يأتي في موضعه: "كتاب بيع الخيار".
(٢) وهو قول الجمهور خلافًا للمالكية، ويأتي في موضعه عند قول المصنف: "واختلفوا متى يكون اللزوم فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وطائفة من أهل المدينة: إن البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يفترقا، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن عمر من الصحابة - رضي الله عنه -: البيع لازم بالافتراق من المجلس".
(٣) الغرة - بالكسر -: الغفلة، والغرة - بالضم -: من الشهر وغيره أوله والجمع غرر.
انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٤٤٤).
(٤) الغرر: الخطر. "ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء". انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٦٨).
(٥) المكارمة: أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه، وهي مفاعلة من الكرم. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ٥١١).
(٦) كايسه مكايسة: غالبه في الكيس، فكاسه: غلبه. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (١٦/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>