(٢) وهو قول الجمهور خلافًا للمالكية، ويأتي في موضعه عند قول المصنف: "واختلفوا متى يكون اللزوم فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وطائفة من أهل المدينة: إن البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يفترقا، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن عمر من الصحابة - رضي الله عنه -: البيع لازم بالافتراق من المجلس". (٣) الغرة - بالكسر -: الغفلة، والغرة - بالضم -: من الشهر وغيره أوله والجمع غرر. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٤٤٤). (٤) الغرر: الخطر. "ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء". انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٦٨). (٥) المكارمة: أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه، وهي مفاعلة من الكرم. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ٥١١). (٦) كايسه مكايسة: غالبه في الكيس، فكاسه: غلبه. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (١٦/ ٤٦٤).