للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ الأَوَّلُ فِي الإِعَادَةِ) (١)

* قوله: (وَهَذَا البَابُ الكَلَامُ فِيهِ فِي الأَسْبَابِ الَّتِي تَقْتَضِي الإِعَادَةَ، وَهِيَ مُفْسِدَاتُ الصَّلَاةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ؛ عَمْدًا كَانَ أَوْ نِسْيَانًا (٢)، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ؛ عَمْدًا كَانَ ذَلِكَ أَوْ نِسْيَانًا (٣)، وَبِالجُمْلَةِ فَكُلُّ مَنْ أَخَلَّ بشَرْطٍ مِنْ شُرُوط صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ، وَإنَّما يَخْتَلِفُونَ مِنْ أَجْلِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الشُّرُوطِ المُصَحِّحَةِ، وَهَاهُنَا مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَابِ خَارِجَةً عَمَّا ذُكِرَ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ، اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَمِنْهَا: أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الحَدَثَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ).

بَعْض العلماء يُفصِّل فيُفرِّق بين الحدث الذي يحصل باختيار الإنسان؛ سواء كان هذا المختار متعمدًا أو ناسيًا، لكنه خَرَج باختياره، وبين إنسان يطرأ عليه الحدث (أي: يغلبه الحدث)، فيحدث في ذلك، فهل الصورة تختلف؟


(١) هذه المسألة سوف تتكرَّر مرةً أُخرى بتفصيلٍ أكثر من الشارح بعد استيفاء الكلام في المسألة التي بَعْدها، ولعل الأنسب حذف هذا الجزء، واستبداله بالتفصيل الذي فصله الشارح بعد ذلك.
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٨١)، حيث قال: "والوضوء للصلاة فرضٌ، ولا تجزئ الصلاة إلا به لمَنْ وجد الماء. . هذا إجماعٌ لا خلاف فيه من أحدٍ".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٢٤)، حيث قال: "وأَجْمَعوا أنه مَنْ صلى بغير اجْتِهَادٍ، ولا طلب للقبلة، ثم بان له أنه لم يستقبلها في صلاته، أن صلاته فاسدة؛ كمَنْ صلَّى بغير طهارةٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>