مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٣٠)، حيث قال: "ولا يُصَلي المفترض خلف المتنفل، ولا مَنْ يصلي فرضًا خلف من يُصلِّي فرضًا آخر، ويُصلِّي المتنفل خلف المفترض". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٣٣٩) حيث قال: " (و) ثاني شروط الاقتداء (مساواة) من الإمام ومأمومه (في) عين (الصلاة)، فلا تصح ظهرًا خلف عصر، ولا عكسه، فَإِنْ لم تَحْصل المُسَاواة، بطلت". وَمَذْهب الشافعيَّة، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٤٢) حيث قال: "وتصحُّ قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب، وهو كالمسبوق". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٧٠) حيث قال: "ولا يصحُّ ائتمام مَنْ يُصلِّي الظهر بمَنْ يصلِّي العصر أو غيرهما، ولَا عكسه".