للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّحِيحَ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَ الأَعْوَرِ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ، أَوْ خَمْسَمِائَةٍ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ).

قوله: "عين الأعور بِمَنْزِلَةِ عَيْنَيْنِ، فَمَنْ فَقَأَهَا فِي وَاحِدَةٍ فَكَأَنَّهُ اقْتَصَّ مِنِ اثْنَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ"، أي: لذلك يكون فيها دية؛ لأنه لو حصل القصاص ذهب بصره بالكلية فيكون حيفًا.

* قوله: (وَأَمَّا مَتَى يُسْتَقَادُ مِنَ الجُرْحِ؟ فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُسْتَقَادُ مِنْ جُرْع إِلَّا بَعْدَ انْدِمَالِهِ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ (٢): عَلَى الفَوْرِ، فَالشَّافِعِيُّ تَمَسَّكَ بِالظَّاهِرِ. وَمَالِكٌ رَأَى أَنْ يُعْتَبَرَ مَا يَؤولُ إِلَيْهِ أَمْرُ الجُرْحِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَى إِتْلَافِ النَّفْسِ).

[اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين]

القول الأول: أنه لا يقتص من جرح إلا بعد اندماله، وهو قول الجمهور أبو حنيفة، ومالك، وأحمد؛ لئلا يؤدي ذلك إلى إتلاف نفسه، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- "أن رجلًا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أقدني، قال: "حتى تبرأ"، ثم جاء إليه، فقال: "أقدني "، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت،


= أي لسالم العينين المجني عليه (القصاص) من الأعور فيصير أعمى (أو دية ما ترك) من عين الأعور، وهي دية كاملة ألف دينار على أصل المذهب لما مر (و) إن فقأ الأعور من السالم (غيرها)، أي: غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء (فنصف دية فقط) ".
(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٧٣)، حيث قال: "وقال: يؤخر إن خيف في شدة الحر ما يخاف في شدة البرد، وشبه في التأخير فقال (كالبرء) بضم الموحدة وسكون الراء من مرض خيف من القطع معه الموت".
(٢) ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٠٣)، حيث قال: " (ويقتص) في نفس وطرف ومثلهما جلد القذف (على الفور) إن أمكن؛ لأن موجب القود الإتلاف فعجل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>