(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ١١٠٣)، حيث قال: "فإن سرى إلى مثل ما سرى إليه جرح المجروح كان به، وإن زاد عليه كان هدرًا". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٠٧)، حيث قال: " (ولو) (مات جان) بالسراية (من قطع قصاص) (فهدر) ". (٤) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ١٤٣)، حيث قال: "قال: ومن قتل وليه عمدًا فقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض: فعلى قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه استوفى حقه فلا يضمنه، وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائها، ولهذا لو لم يعف لا يضمنه، وكذا إذا سرى وما برأ". وقوله: "قالا"، أي: أبو يوسف، ومحمد، وفي النقل توثيق مذهب أبي حنيفة، وسيأتي في السطر التالي. (٥) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧) عن قتادة عن عمر وعلي قالا: "لا يغرمه" أو قال أحدهما: "قتله حق "، وقال الآخر: "قتله كتاب الله "، ونحوه لابن أبي شيبة (٩/ ٣٤١) عن علي. (٦) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٥٦) عن عمر قال: "قتله حق -يعني أن لا دية-"، ونحوه لابن أبي شيبة (٩/ ٣٤١). (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٨٧)، حيث قال عقب ذكر مسألة عدم ضمان المقتص منه: "وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود".