للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "قد نهبتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك ". ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، وفي رواية: "أبعدك الله أنت عجلت" (١).

القول الثاني: أنه يقتص منه على الفور، تمسكًا بالظاهر.

* قوله: (اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُقْتَصِّ مِنَ الجُرْحِ يَمُوتُ المُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ الجُرْحِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ (٤): لَا شَيْءَ عَلَى المُقْتَصِّ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (٥)، وَعُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ (٦)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ (٧)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ،


(١) أخرجه أحمد (٧٠٣٤)، والدارقطني (٣١١٤)، وقال الألباني في "الإرواء" (٧/ ٢٩٨): "صحيح ".
(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ١١٠٣)، حيث قال: "فإن سرى إلى مثل ما سرى إليه جرح المجروح كان به، وإن زاد عليه كان هدرًا".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٠٧)، حيث قال: " (ولو) (مات جان) بالسراية (من قطع قصاص) (فهدر) ".
(٤) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ١٤٣)، حيث قال: "قال: ومن قتل وليه عمدًا فقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض: فعلى قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه استوفى حقه فلا يضمنه، وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائها، ولهذا لو لم يعف لا يضمنه، وكذا إذا سرى وما برأ".
وقوله: "قالا"، أي: أبو يوسف، ومحمد، وفي النقل توثيق مذهب أبي حنيفة، وسيأتي في السطر التالي.
(٥) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧) عن قتادة عن عمر وعلي قالا: "لا يغرمه" أو قال أحدهما: "قتله حق "، وقال الآخر: "قتله كتاب الله "، ونحوه لابن أبي شيبة (٩/ ٣٤١) عن علي.
(٦) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٥٦) عن عمر قال: "قتله حق -يعني أن لا دية-"، ونحوه لابن أبي شيبة (٩/ ٣٤١).
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٨٧)، حيث قال عقب ذكر مسألة عدم ضمان المقتص منه: "وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود".

<<  <  ج: ص:  >  >>