للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الإجماع: فقد ذكرنا قبل قليل الأئمة الذين حكوا إجماع العلماء على وجوب صلاة الجمعة.

* قوله: (الفَصْلُ الأول: فِي وُجُوبِ الجمعة، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ).

لا شكَّ أنَّ الجمعة تجب على كُلِّ مسلم، بالغ، عاقل، وأنَّ الكافر لا تجب عليه الجمعة (١).

* قوله: (الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الجمعة، الثَّالِثُ: فِي أَرْكَانِ الجمعة، الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الجمعة).

(الفَصْلُ الأول: فِي وُجُوبِ الجمعة، وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ)

* قوله: (أَمَّا وُجُوبُ صَلَاةِ الجمعة عَلَى الأَعْيَانِ).

والأعيان، أي: على كل إنسان بعينه، فهي فرض عين يلزم الإنسان أن يؤديه بنفسه، أمَّا فرض الكفاية؛ فهو الذي إذا قام به البعضُ سقط عن الباقين (٢).

* قوله: (فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ؛ لِكَوْنِهَا بَدَلًا مِنْ وَاجِبٍ، وَهُوَ


(١) ستأتي هذه المسائل.
(٢) انظر: "تهذيب الفروق"، لمحمد بن علي (١/ ١٢٧)، وفيه قال: "فرض العين مهم متحتم مقصود حصوله منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة، كالمفروض على النبي -صلى اللَّه تعالى عليه وسلم- دون أمته أو من كل عين عين، أي واحد واحد من المكلفين، وفرض الكفاية مهم متحتم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، أي: يقصد حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أن الفعل لا يحصل بدون فاعل، سواء كان دينيًّا؛ كصلاة الجنازة، أو دنيويًّا؛ كالصنائع المحتاج إليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>