للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظُّهْرُ، وَلظَاهِرِ قَوْله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].

وَالأمر عَلَى الوُجُوب، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ") (١).

وتتمة الحديث: "ثُمَّ لَيَكُونُّن من الغافلين" (٢)؛ وهو تحذير وتخويف فيه شدة وتهويل.

* قوله: (وَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَة).

حقيقة هو قول ضعيف، وقد رَدَّ علماء الشافعية نسبته إلى الإمام الشافعي عندما جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، لكن المحققين من الشافعية بينوا أنَّ الذي ذَكر ذلك لم يفهم قول الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ-، إذًا هذا قول لم يصح عن الإمام الشافعي (٣).

* قوله: (وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ: أَنَّهَا سُتةٌ (٤).


(١) سبق تفصيل هذا.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٤٨٣)، وفيه قال: "أما حكم المسألة: فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين. هذا هو المذهب، وهو المنصوص للشافعي في كتبه، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب "الشامل" وغيرهما عن بعض الأصحاب: أنه غلط، فقال: هي فرض كفاية، قالوا: وسبب غلطه: أن الشافعي قال: مَن وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين. قالوا: وغلط من فهمه؛ لأن مراد الشافعي مَن خوطب بالجمعة وجوبًا خوطب بالعيدين متأكدًا، واتفق القاضي أبو الطيب وسائر مَن حكى هذا الوجه على غلط قائله، قال القاضى أبو إسحاق المروزي: لا يحل أن يُحكى هذا عن الشافعي".
(٤) انظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (١/ ٥٢٣)، وفيه قال: "وقد اختلف العلماء في وجوبها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب الجمهور. والثاني: أنها من فروض الكفاية. والثالث: أنها سنة، وهي رواية شاذة رُويت عن مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>