(٢) من ذلك ما أخرجه أبو داود (٣٤٥)، عن أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن غَسَّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ - كان له بكل خطوة عَمل سنة؛ أجر صيامها وقيامها"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٣٧٣). (٣) انظر في مذهب الأحناف: "العناية شرح الهداية"، للبابرتي (٢/ ٥٠)، وفيه قال: "ولها شروط زائدة على شروط سائر الصلوات؛ فمنها ما هو في المصلي؟ كالحرية، والذكورة، والإقامة، والصحة، وسلامة الرِّجْلَيْن والبصر، عند أبي حنيفة، ومنها ما هو في غيره؛ كالمِصر الجامع، والسُّلطان، والجماعة، والخُطبة، والوقت، والإظهار". وانظر في مذهب المالكية: "التلقين"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥١، ٥٢)، وفيه قال: "وهي فرض على الأعيان، وشروط وجوبها ستة: البلوغ، والعقل، والذُّكورية، والحرية، والإقامة، وموضع يستوطن فيه، ويكون محلًّا للإقامة به يُمكن الثواء فيه؛ بلدًا كان أو قرية". وانظر في مذهب الشافعية: "التهذيب"، للبغوي (٢/ ٣٢١)، وفيه قال: "صلاة الجمعة فريضة، ولوجوبها خمس شرائط: العقل، والبلوغ، والحُرية، والذُكورة، والاستيطان، فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، كما لا تجب سائر الصلوات، ولا على المرأة، ولا على العبد". =