للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَوُجِدَ فِيهَا زَائِدًا عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: اثْنَانِ بِاتِّفَاقٍ، وَاثْنَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا؛ أَمَّا المُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا: فَالذُّكُورَةُ، وَالصِّحَّةُ).

الذكورة؛ لأنَّ الجمعة لا تجب على المرأة.

* قوله: (فَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ (١)، وَلَا عَلَى مَرِيضٍ بِاتِّفَاقٍ (٢)، وَلَكِنْ إِنْ حَضَرُوا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الجمعة).

وكذلك المريض من أصحاب الأعذار، لكن لو حضر لوجبت عليه.

* قوله: (وَأَمَّا المُخْتَلَفُ فِيهِمَا: المُسَافِرُ، وَالعَبْدُ).

فأمَّا المسافر فقد خفَّفَ اللَّه -سبحانه وتعالى- عنه، وأمَّا العبد فلأنَّ إذنه بيد سيده، فهو لا يملك الحرية في نفسه، وهذا ليس قصورًا في العبد كما يَدَّعِي أعداء الإسلام؛ لأنَّ الإسلام حَثَّ على الإعتاق ورغب فيه، كما أنَّ عتق الرقاب يأتي في مقدمة الكفارات.


= وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٣٢١)، وفيه قال: "ولا تجب إلا على مَن اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام، والبلوغ، والعقل؛ لأنها من شرائط التكاليف بالفروع، والذكورية، والحرية، والاستيطان، وانتفاء الأعذار المسقطة للجماعة، وأن يكون مقيمًا بمكان الجمعة، أو قريبًا منه، وتجب الجمعة على أهل المِصر قريبهم وبعيدهم؛ لأن البلد كالشيء الواحد، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم، ولا تجب على غيرهم".
(١) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٥٩)، وفيه قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه: أن ذلك يجزئ عنهن".
(٢) لأن المريض من أهل الأعذار.
قال ابن القطان: "وأجمعوا أن الجمعة واجبة على الأحرار والبالغين المقيمين الذين لا عُذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يُوجبون عليهم حضورها". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٥٨، ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>