للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا تجِبُ عَلَيْهِمَا الجمعة، وَدَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِمَا الجمعة) (١).


(١) انظر في مذهب الأحناف في عدم وجوب الجمعة على العبد:
"بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ١٢١)، وفيه قال: ". . . وهذا بخلاف العبد إذا شهد الجمعة، وصلى أنه يقع فرضًا، وإن كان لا تجب عليه الجمعة في الابتداء؛ لأن منافع العبد مملوكة للمولى، والعبد محجور عن التصرف في ملك مولاه نظرًا للمولى إلا قدر ما استثني عن ملكه من الصلوات الخمس، فإنه مبقى فيها على أصل الحرية لحكمة اللَّه تعالى في ذلك، وليس في ذلك كبير ضرر بالمولى؛ لأنها تتأدى بمنافع البدن في ساعات قليلة، فيكون فيه نفع العبد من غير ضَرر بالمولى، فإذا حضر الجمعة وفاتت المنافع بسبب السعي فيُعِد ذلك الظهر والجمعة سواء".
وانظر في عدم وجوبها على المسافر:
"البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٦٩، ٧٠)، وفيه قال: " (ولا تجب الجمعة على مسافر. . .؛ لما روى البيهقي من حديث جابر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض". وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره. وروى الحافظ في "سننه" عن تميم الداري -رَحِمَهُ اللَّهُ- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الجمعة واجبة إلا على خمسة: امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر، أو عبد"".
وانظر في مذهب المالكية: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٧٦)، وفيه قال: "قوله: (ولا تجب على مسافر): المراد به: مَن أتى من محل خارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ ولو أقل من مسافة القصر. وقولنا: (من أتى. . .) إلخ للاحتراز عن مسافرٍ مِن بلده وأدركه النداء قبل مجاوزة ثلاثة أميال، فهذا لا تَسقط عنه الجمعة، ويجب عليه أن يرجع لها بحيث يعتقد إدراكها، ولو بركعة، ومثل إدراك النداء تحققه الزوال قبل مجاوزة الفرسخ الذي هو ثلاثة أميال، إلا أن يكون يعلم أنه يصليها إمامه. قوله: (على المشهور) إلخ، ومقابله: أنها واجبة على العبد إذا أسقط السيد حَقَّه".
وانظر في مذهب الشافعية: "المهذب"، للشيرازي (١/ ٢٠٥)، وفيه قال: "ولا تجب على المسافر للخبر، ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه، فلو أوجبنا عليه انقطع عنه، ولا تجب على العبد للخبر، ولأنه ينقطع عن خدمة مولاه".
وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النُّهى"، للرحيباني (١/ ٧٥٨، ٧٥٩)، وفيه قال: " (ولا تجب على مسافر أُبيح له القصر)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يُصَلِّ أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق الكثير، (ولا) تجب -أيضًا- على (من هو خارج البلد وبينه وبينها وقت فعلها فوق فرسخ)؛ لما =

<<  <  ج: ص:  >  >>