وخالف الظاهرية فقالوا بوجوبها على المسافر والعبد. انظر: "المُحلى بالآثار"، لابن حزم (٣/ ٢٥٢)، وفيه قال: "وسواء فيما ذكرنا -من وجوب الجمعة- المسافر في سفره، والعبد، والحُر، والمقيم، وكل مَن ذكرنا يكون إمامًا فيها؛ راتبًا وغير راتب، ويصليها المسجونون والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس، وتصلى في كل قرية صغرت أم كبرت، كان هنالك سلطان أو لم يكن، وإن صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعدًا جاز ذلك؟ ورأى أبو حنيفة ومالك والشافعي: أن لا جمعة على عبد ولا مسافر". (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٧٤)، عن الزهري قال: "سألتُه عن المسافر يَمر بقرية؛ فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: "إذا سَمِع الأذان فليشهد الجمعة". (٢) أخرجه أبو داود (١٠٦٧) وغيره، عن طارق بن شهاب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٩٧٨). (٣) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٥١)، وغيره، عن تميم الداري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعةُ واجبة، إلا على امرأة، أو صبي، أو مَريض، أو عبد، أو مسافر". قال الشيخ الألباني في أثناء حديثه: "إسناده واهٍ جدًّا". انظر: "إرواء الغليل" (٥٩٢). (٤) حديث الطبراني عن تميم لم يصح، لكن حديث طارق بن شهاب الأكثرون على تصحيحه.