للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (الرَّابعُ: فِي صِفَةِ سُجُودِ السَّهْوِ).

هل هو كسجود الصلاة؟

الجواب: نعم، نقدم ذلك باختصار.

* قوله: (الخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ).

هذه المسألة أيضًا فيها تفصيل.

* قوله: (السَّادِسُ: بِمَاذَا يُنَبِّهُ المَأْمُومُ الإِمَامَ السَّاهِيَ عَلَى سَهْوِهِ).

بعض المأمومين يخطئ فينبه الإمام إذا قام من التشهد الأول ولم يجلس، يقوله له "سبحان اللَّه"، ولكنَّ التشهد الأول لا يفسد الصلاة، فهو واجب عند الحنابلة، وسنة عند غيره، -ونحن نرجح أنه واجب-.

لكن ما دام شرع الإمام في ركن آخر فلا ينبغي التنبيه، فهذا جهل من بعض المأمومين، لكن ينبه لو أخل بركن، كأن قام إلى خامسة إذا كنت متأكدًا، فإن أصر فلا تتابعه، وتنبيه الإمام يكون بالتسبيح بالنسبة للرجال، وبالتصفيق بالنسبة للنساء.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(الفَصْلُ الأَوَّلُ اخْتَلَفُوا فِي سُجُودِ السَّهْوِ، هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ؟).

من العلماء من قال: هو واجب، ومنهم من قال: سنة، ومنهم من فصّل القوله في ذلك؛ فقالوا: يجب سجود السهو فيما تبطل الصلاة بعمده، أمَّا ما لا تبطل الصلاة بعمده كما لو ترك سُنّة من السنن؛ فهذا يكون فيه السجود سنة لا واجبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>