للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ) (١).

وهي رواية للإمام أحمد، لكن ليست بالمشهورة (٢).

* قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ فَرْضٌ، لَكِنْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ) (٣).

معنى الشرط: أنه لو تركه الإنسان فسدت صلاته.

* قوله: (وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ فِي الأَفْعَالِ، وَبَيْنَ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ فِي الأَقْوَالِ، وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان، فَقَالَ: سُجُودُ السَّهْوِ الَّذِي يَكُونُ لِلْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ وَاجِبٌ، وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، هَذَا فِي المَشْهُورِ).

قد يرى البعض أن الإمام مالك قد خالف القاعدة المعروفة؛ لأن العلماء عندما يأتون إلى الأقوال والأفعال فالغالب أن الأقوال تُقدم، ومالك قدم الأفعال على الأقوال هنا، لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي"، فأراد أن يُقتدى بصلاته فعلًا فجاء ذلك تأكيدًا للفعل أكثر.


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٢٧)، حيث قال: " (سجود السهو) في الصلاة فرضًا أو نفلًا (سنة) ".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٥)، حيث قال: "ومن ترك شيئًا منه ساهيًا أتى بسجدتي السهو هذا النوع الثاني من الواجبات، وهي ثمانية، وفي وجوبها روايتان؛ إحداهما، أنها واجبة، وهو قول إسحاق والأخرى، ليست واجبة".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" لابن عابدين (٢/ ٧٧)، حيث قال: " (قوله من إضافة الحكم إلى سببه) قال في العناية: وهي الأصل في الإضافات لأن الإضافة للاختصاص، وأقواه اختصاص المسبب بالسبب اهـ لكن فيه أن السجود ليس حكمًا بل هو متعلقه والحكم هنا الوجوب. وأجيب بأنه على تقدير مضاف أي وجوب سجود السهو تأمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>