للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الأفعال هي التي يجب فيها سجود السهو، أما الخلل في الأقوال فليس سجود السهو فيها واجبًا.

على كل حال الأئمة لهم أقوال كثيرة نحن لا نريد أن نعرض لها الآن.

والحنابلة عندهم رواية أنه سُنة وهي التي اتفقوا فيها مع الشافعية، والرأي المشهور عندهم: أن سجود السهو يجب فيما تبطل الصلاة بعمده، وما لا تبطل الصلاة بعمده فلا يجب له سجود السهو (١).

فكأنهم فصّلوا كالمالكية لكنهم يختلفون في تقرير الحكم.

* قوله: (وَعَنْهُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لِلنُّقْصَانِ وَاجِبٌ، وَسُجُودُ الزِّيَادَةِ مَنْدُوبٌ) (٢).

على كل حال لا ينبغي للإنسان إن حصل منه تقصير في صلاته أن يترك سجود السهو، وربما يتكرر السهو من الإنسان في الصلاة الواحدة، فهذه مسألة معروفة عند العلماء وقد أسسوا عليها قواعد فقهية:

"إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا"، فلو أنك مثلًا دخلت المسجد وقد أقيمت


(١) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٣٣)، حيث قال: " (وسجود السهو: لما)، أي: لفعل شيء، أو تركه (يبطل عمده)، أي: تعمده الصلاة، واجب كسلام عن نقص، وزيادة ركعة، أو ركوع، أو سجود ونحوه، وترك تسبيح ونحوه، وإتيانه ببدل ركعة، أو ركن شك فيه لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وأمر به في غير حديث والأمر للوجوب. . . فإن لم يبطل عمده الصلاة، كترك سنة، أو إتيان بقول مشروع في غير موضعه لم يجب السجود له".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٧٣)، حيث قال: " (قوله سن لسهو) أراد به موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه الطول فإنه يسجد له ولا سهو هنا بل هو عمد ثم إن ما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو سواء كان قبليًا أو بعديًا هو المشهور من المذهب وقيل بوجوب القبلي قال في الشامل وهو مقتضى المذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>