اعلم أن الموجِب للقصاص هو القتل العمد؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)} [النساء: ٩٣].
فصفة القتل الذي يوجب القصاص: هو ما كان عمدًا وظلمًا، فيخرج القتل الخطأ؛ قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}[النساء: ٩٢].
ويخرج ما كان قتلًا بحق؛ كإقامة حدِّ من حدود الله عز وجل، وفي الحديث:"لحدٌّ يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس أربعين ليلة"(١).
قوله:"ولا من أي مقتول اتفق … إلخ "، إشارة إلى موانع إقامة الحد، كالصغر والجنون، وعدم المكافاة بين القاتل والمقتول.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥٣٨)، لكن بلفظ: "أربعين صباحًا"، وأخرجه النسائي (٤٩٠٥)، وابن ماجه (٢٥٣٧)، أيضًا، بلفظ: "إقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٣١٣٠)، "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٤٨).