(١) انظر: "أسنى المطالب"؛ لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٢)، وفيه قال: " (فصل والربويات بعلة) واحدة (إن اتَّحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة؛ حرم فيهما التفاضل والنَّساء) بفتح النون والمد؛ أي الأجل، (والتفريق قبل التقابض). قال: (قوله كبيع الذهب بالذهب إلخ) لو باع الطعام بالطعام، أو النقد بالنقد بلفظ السلم؛ لم يصح، فإنَّ السَّلَم يُشترط فيه القبض من أحد الجانبين، والربوي يُشترط فيه قبضهما، فلمَّا تنافى الموضوعان بطل". (٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"؛ للكوسج (٦/ ٢٩٥٠)، وفيه: "قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر. قال إسحاق: اللحم بالبر نسيئة هو مثل: أن يسلم ما يوزن فيما يكال، لا بأس به إذا كان أحدهما يدًا بيدٍ؛ لأنَّه لا بُدَّ في السلم من أن ينقد الثمن ". (٣) سبق تحرير هذه المسائل.