للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك من: خصَّه بالنقدين أو بالطعام، وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، وهو قول الشافعي (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢). والطعام عندهم: كُلُّ ما يُؤخذ اقتياتًا، أو تَفكُّهًا، أو تداويًا.

[الشرط الثاني]

قوله: (وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا إِمَّا بِالْكَيْلِ، أَوْ بِالْوَزْنِ، أَوْ بِالْعَدَدِ، إِنْ كَانَ مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ يَلْحَقَهُ التَّقْدِيرُ) (٣).

[الشرط الثالث]

(أَوْ مُنْضَبِطًا بِالصِّفَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الصِّفَةَ).

أن يكون مُقدَّرًا؛ أي: أن يكون هناك قَدرٌ يَضبِطُه؛ (يُكال، يُوزَن، يُعَدُّ).


= وانظر: "الروض المربع شرح زاد المستقنع"؛ للبهوتي (ص ٣٤٥)، قال: " (ويحرم ربا النَّسيئة) من النَّساء بالمد؛ وهو التأخير (في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل)، وهي الكيل والوزن (ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدًا)، فإن كان أحدهما نقدًا كحديدٍ بذهب أو فضة جاز النساء، وإلَّا لانسد باب السلم في الموزونات غالبًا، إلَّا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبض، واختار ابن عقيل وغيره: لا، وتبعه في "الإقناع" (كالمكيلين والموزونين) ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير، أو حديد بنحاس؛ اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق".
(١) انظر: "أسنى المطالب"؛ لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٢)، وفيه قال: " (فصل والربويات بعلة) واحدة (إن اتَّحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة؛ حرم فيهما التفاضل والنَّساء) بفتح النون والمد؛ أي الأجل، (والتفريق قبل التقابض). قال: (قوله كبيع الذهب بالذهب إلخ) لو باع الطعام بالطعام، أو النقد بالنقد بلفظ السلم؛ لم يصح، فإنَّ السَّلَم يُشترط فيه القبض من أحد الجانبين، والربوي يُشترط فيه قبضهما، فلمَّا تنافى الموضوعان بطل".
(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"؛ للكوسج (٦/ ٢٩٥٠)، وفيه: "قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر.
قال إسحاق: اللحم بالبر نسيئة هو مثل: أن يسلم ما يوزن فيما يكال، لا بأس به إذا كان أحدهما يدًا بيدٍ؛ لأنَّه لا بُدَّ في السلم من أن ينقد الثمن ".
(٣) سبق تحرير هذه المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>