ويُنظر في مذهب الشافعية: "غاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٢١٨)؛ حيث قال: "وشرعًا: الوعد بخير بالتزام قربة على وجه يأتي، فلا يلزم بالنية وحدها وإن تأكد في حقه أيضًا ما نواه". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٧٣)؛ حيث قال: " (وهو)؛ أي: النذر (إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم بأصل الشرع كـ) قوله (عليَّ لله أو نذرت لله ونحوه) كـ: لله علي كذا، ونحوه مما يؤدي معناه". (١) هذا على مذهب الأحناف خلافًا للجمهور، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (١/ ٤٤٠)؛ حيث قال: "ولو نذر صوم جميع عمره ثم وجب صوم شهرين عن ظهار أو أوجب صوم شهر بعينه ثم قضى فيه صوم رمضان جاز من غير أن يلحقه شيء". اهـ.