للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالشِّرَاءِ كَمَا الطِّيِبُ مَطْلُوبٌ، قَالَ: بِوُجُوبِ الْجَائِحَةِ فِيهِ؛ وَمَنْ لَمْ يَرَ الْأمْرَ فِيهِمَا وَاحِدًا قَالَ: لَيْسَ فِيهِ جَائِحَةٌ)، وَمِنْ هَاهُنَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْجَوَائِحِ فِي الْبُقُولِ).

قوله: (يبيعه على النضارة) يعني: ينتظر أن يبيعه انتظارًا وليس صفقة.

فهو إمَّا أن يبيعه شيئًا فشيئًا، أو يبيعه عن طريق الانتظار، فإذا تجاوز الحد ثم جاءت الجائحة بعد أن نضجت الثمار واستوت على سوقها ثم جاءتها جائحة، ففي اعتبار البائع أيضًا ضامنًا أو لا؛ قولين:

الأول: المشهور في المذهبين أنه لا يؤاخذ بذلك.

الثاني - وهو الوسط -: أنَّ الإنسان لو تركها لعدم وجود زبون يشتريها واحتاج إلى ذلك فلا يعتبر ذلك تقصيرًا، أما لو أهملها وتركها فإنه يكون مسؤولًا عنها. والسبب في اختلافهم فيها كونها لا تحتاج إلى أن تبقى مدة طويلة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ جُمَلِ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ وَهُوَ فِي تَابِعَاتِ الْمَبِيعَاتِ

وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ الْمَشْهُور اثْنَتَانِ).

قوله: (تابعات المبيعات) يعني: الأمور التي تتبع المبيعات لتعلقها بها، ولا تحتبر أصلًا فيها.

* قوله: (الْأُولَى: بَيْعُ النَّخِيلِ وَفِيهَا الثَّمَرُ مَتَى يَتْبَعُ بَيْعَ الْأَصْلِ وَمَتَى لَا يَتْبَعُهُ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (١) عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرٌ قَبْلَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَإِنَّ الثَّمَرَ لِلْمُشْتَرِي).


(١) هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف الحنفية وقالوا: إنَّ الثمر للبائع إلا أن يشترطها المشتري سواء أبرت أو لم تؤبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>