يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ١٠٥) حيث قال: "ومفهوم كلامه أنها لو كانت غير مأبورة أو أبر منها دون النصف فإنها تكون للمشتري بمجرد العقد على الأصل". يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٥١) حيث قال: "وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به، وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع". ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٨١) حيث قال: " (ونص) الإمام (أحمد) مبتدأ، أي نصه أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري". (١) أخرجه أحمد في المسند (١٥٨٤٥)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٩٢٦). (٢) "السكة": الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: الملقحة. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ١٣).