(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٥٨٥)، وقال البغوي في شرح السنة" (٨/ ١٠٤): "متفق على صحته"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٦١). (٣) قال الهروي: "لأنها لا تؤبر إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها وكوافيرها عن غضيضه". انظر: "تهذيب اللغة" (١٥/ ١٨٨). (٤) مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب هو يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (١/ ٢٦٦). (٥) مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، هو أن يوافق المعنى اللازم من اللفظ المركب لمدلوله، وسمي مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه موافق للملفوظ به، ويسمى فحوى الخطاب؛ لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع، وهذا كذلك؛ لأنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (١/ ٢٦٦).