للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*قوله:

([كِتَابُ الفَرَائِضِ]) (١)

والفرائض: جمع فريضة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة (٢)؛ لأن فعيل يأتي بمعنى مفعول أي: مفروضة، أي: هذا الكتاب والذي يذكر فيه أحكام الفرائض، وهو مستمدٌّ من الكتاب العزيز، ومن سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن الإجماع، وهو العلم الذي يذكر فيه من يستحق الإرث من غيره، وما قَدْر ما يستحق هذا الإنسان، ونعلم بأن أصحاب


(١) أصل الفرض التقدير، والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعًا بسبب الميراث من فرض وتعصيب. انظر: "شرح حدود ابن عرفة" للرصاع (ص ٥٣٢).
وأمَّا مذاهب العلماء في تعريف هذا العلم:
فمذهب الحنفية: "الدر المختار"، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٧٥٧) قال: هي علم بأصولٍ من فقهٍ وحسابٍ تعرف حق كل من التركة والحقوق.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٥٦) قال: ويسمى علم المواريث، وهو علمٌ يعرف به مَنْ يرث ومَنْ لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج" (٦/ ٣) قال: "الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٨١) قال: "العلم بقسمة المواريث وموضوعه التركات لا العدد".
(٢) يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٤٦٩) قال: "والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، والجمع فرائض، قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لأنَّ الفرائض مقدرات، وقيل: من فرض القوس، وقد اشتهر على ألسنة الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>