وأمَّا مذاهب العلماء في تعريف هذا العلم: فمذهب الحنفية: "الدر المختار"، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٧٥٧) قال: هي علم بأصولٍ من فقهٍ وحسابٍ تعرف حق كل من التركة والحقوق. مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٥٦) قال: ويسمى علم المواريث، وهو علمٌ يعرف به مَنْ يرث ومَنْ لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج" (٦/ ٣) قال: "الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٨١) قال: "العلم بقسمة المواريث وموضوعه التركات لا العدد". (٢) يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٤٦٩) قال: "والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، والجمع فرائض، قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لأنَّ الفرائض مقدرات، وقيل: من فرض القوس، وقد اشتهر على ألسنة الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم ".