للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١) يرون أن للجد الولاية على ابن الابن وإنْ نزل، لماذا؟ قالوا: لأنه علاقته به ولادةً وتعصيبًا، فالجدُّ هو أبُ الأب، وهذا هو ابن الابن، واللُّحْمة متصلة بينهما، والميراث أيضًا تعصيبًا، والجد أبٌ، وخالفهم غيرهم من الفقهاء كالحنابلة (٢) فقالوا: ليس له ذلك؛ لأن للأب أن يتخذ وصيًّا؛ لأن الأب إنما هو يدلي بدون واسطة، فعلاقته بالابن بدون واسطة، أما الجد علاقته بابن الابن بواسطة، والواسطة هو هذا الأب، فيقوم بمنزلة الإخوة؛ لأنهم يدلون بواسطة.

* * *


= وصيه ثم وصي وصيه ولو بعد، فلو مَات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه، ولو أوصى إلى رجلٍ والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنًا صغيرًا، فوصيُّ الجد وصيٌّ لهم يصح بيعه عليه كما صح على أبيه في غير العقار فليحفظ.
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١١٩) قال: "ويشترط" في الموصى "في أمر الأطفال" والمجانين، وكذا السفهاء الذين بلغوا كذلك "مع هذا" السابق من حرية وتكليف "أن يكون له" أي الموصى "ولاية" مبتدأة من الشرع "عليهم" أي من ذكر لا بتفويض فتثبت الوصاية للأب والجد وإن علَا، ويخرج الأخ، والعم، والوصي، والقيم، وكذا الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ سفهه؛ لأن وليه الحاكم دونهما في الأصح.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير على متن المقنع" لابن قدامة (٦/ ٥٩٠) "ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال"؛ لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا في معلوم يملك الموصى فعله كالوكالة، فيجوز أن يوصي إليه بقضاء ديونه واقتضائها ورد الودائع واستردادها؛ لأنه يملك ذلك، فملكه وصية، فأما النظر لورثته في أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده، فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظها، ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه، فأما مَنْ لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده من الإخوة والأعمام وسائر مَنْ عدا الأولاد، فلا تصح الوصية عليهم؛ لأنه لا ولاية للموصي عليهم في الحياة، فلا يكون ذلك لنائبه بعد الممات، ولا نعلم في هذا كله خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>