للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المال الحاضر لا يصل به ذلك إلى العتق لذلك قال: "في المَالين ".

* قولُهُ: (وَفِي هَذَا البَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ وَكلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ الأَجْنَاسِ).

اللفظية والحكمية والحسابية.

قَوْله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَوْلَادِهِ، وَأَنَّ هَذِهِ خِلَافَةٌ جُزْئِيَّة كَالخِلَافَةِ العُظْمَى الكُلِّيَّةِ الَّتِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُوصَى بِهَا) (١).

فَللرَّجل أن يوصي بعد موته بأولاده، أيْ: يجعل وصيًّا عليهم، والمسألة فيها تفصيل، فبالنسبة لأولاده الصغار القُصَّر الذين يعتبرون أيتامًا، وكذلك مَن عنده سفهٌ، وكذلك لو كان له أولاد عقولهم مختلة، فإنه يتخذ رجلًا ليكون وصيًّا عليهم، أما لو كان أولاده راشدين عاقلين، وكذلك بالنسبة لإخوته، فليس له حقيقةً أن يتخذ وصيًّا على هؤلاء.

ثم نأتي إلى مسائلَ خلافية في هذا، فالحنفية (٢)


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٥١) قال: "و" "إن" "قال: فلان وصيي فقط" أي: لم يقيد بشيء بأن أطلق فلفظه هذا "يعم" كل شيء حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن، وكذا الصغيرة بشروطها، ولا جبر له؛ لأن التعميم لا يقتضيه، وإنما يجبر إنْ أمره به أو عين له الزوج وإلا فخلاف كما قدمه في النكاح، ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف وهو ظاهر "و" إن قيد بأن قال وصيي "على كذا" لشيءٍ عينه فإنه "يخص به "، ولا يتعدَّاه، فإن تعداه لم ينفذ "كوصيي حتى يقدم فلان "، فإنه يكون وصيًّا في جميع الأشياء حتى يقدم فلان، فإن قدم انعزل بمجرد قدومه ولو لم يقبل إلا لِقَرِينَةٍ، فإن مات قبل قدومه استمر الأول وصيًّا "أو" قال: فلان وصيي "إلى" أو إلا "أن يتزوج" هو فهو بياء تحتية "زوجتي" فلا حق له عمل بذلك، ويحتمل أنه التاء الفوقية أي قال: زوجتي وصيتي إلى أن تتزوج فإنه يعمل به.
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٦/ ٧١٤) قال: "قولُهُ: ووصي أبي الطفل أحق … إلخ "، الولاية في مَال الصَّغير للأب ثم=

<<  <  ج: ص:  >  >>