(١) "تبيين الحقائق " للزيلعي الحنفي (٤/ ٧٩، ٨٠) قال: "وصحة القبض بأحد الأمرين؛ إما بالتخلية … لأن هلاك العقار نادر، ولا يمكن تعييبه ليصير هالكًا حكمًا حتى لو تصور هلاكه قبل القبض، قالوا: لا يجوز بيعه، وذلك بأن كان على شط النهر ونحوه، وما رواه معلول بغرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض، وذلك لا يتصور فيه إلا نادرًا، والنادر لا حكمَ له، فصار كاحتمال غرر الانفساخ بالاستحقاق بعد القبض فيه".