للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالعصائب العمائم. والتساخين هي الخِفافُ.

٤ - حديث المغيرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى العِمَامَةِ" (١).

أما حديث المغيرة - رضي الله عنه - الذي أشار إليه المؤلف فمدار الخلاف عليه، فكلٌّ من الجانبين يحاول أن يجعله حجةً له؛ فالذين يقولون بجواز المسح على العمامة يقولون: حديث المغيرة فيه دلالة على ذلك، أنه مسح بناصيته وأتم على العمامة، ولو لم يكن المسح عليها جائزًا لما أَتَمّ، بل ورد في بعض رواياته في "صحيح مسلم" أنه مسح على العمامة وحدها.

[أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة]

١ - قول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦]، قالوا: الآية فيها دلالة واضحة على أن المسح يقتصر على الرأس، وأن من مسح على عمامته لم يكن ماسحًا على رأسه؛ لأن العمامة حائل، فمن مسح عليها لا يكون ماسحًا على الرأس.

٢ - يقولون المسح على العمامة أو المسح على حائل دون الرأس ينبغي أن يكون له سبب وهو المشقة، ولا مشقة في مسح الرأس، بخلاف غسل الرجلين؛ فإن غسلهما قد يسبب مشقة في وقت البرد والسفر ونحوهما، أما الرأس ففرضه المسح، ولا ينبغي أن ينتقل المسح إلى مسح آخر.

٣ - يقولون أيضًا: وجدنا تعارضًا بين الأحاديث التي ورد فيها المسح على العمامة وبين الآية وحديث المغيرة الآخر، ونتخلص من هذا التعارض بالقول أن ثَمَّ حذفًا في الأحاديث التي أوردها القائلين بجواز المسح، قالوا: لعل الرواة تصرفوا في ذلك فأسقطوا المسح على الناصية؛ لأنه معلوم.

لكن رُدّ عليهم بأن هذا طعن في الرواة، فلا يجوز القول به.


(١) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>