للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: من لم يُطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (١)، كذا هو منقول عن أنس بن مالك، وأبي الدرداء، وأبي أمامة (٢)، ونقل عن جمع غفير من التابعين كالحسن البصري، ومكحول، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز (٣).

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ).

والمؤلف هنا بحث المسألة بحثًا مذهبيًّا وليس بحثًا مقارنًا، فقد بحثها نظرًا إلى المذهب المالكيّ، لكن الخلاف الواقع بخلاف ذلك.

أدلة القائلين بجواز المسح على العمامة:

١ - أخرج مسلم عن بلال - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار" (٤).

والمراد بالخمار العمامة (٥).

٢ - أخرج البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفَّيه" (٦).

٣ - عن ثوبان، قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين"، رواه أبو داود، وإسناده صحيح (٧).


(١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٣٠٥).
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٣٠٥)؛ حيث قال: "فهؤلاء ستةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -: المغيرة بن شعبة، وبلال، وسلمان، وعمرو بن أمية، وكعب بن عُجْرة، وأبو ذرٍّ، كلهم يروي ذلك عَنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأسانيدَ لا معارض لها، ولا مطعن فيها".
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٣٠٥)؛ حيث قال: "وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين".
(٤) أخرجه مسلم (٢٧٥).
(٥) يُنظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (٢/ ٩٣)؛ حيث قال: "يريد بالخمار - والله أعلم - العمامة، لتخمير الرأس بها لشبهها بخمار المرأة".
(٦) أخرجه البخاري (٢٠٥).
(٧) أخرجه أبو داود (١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>