(٢) ليس المنع على إطلاقه؛ يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٤١)؛ حيث قال: "وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس، وإن ترك ذلك لم يضره، وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك"، "مغني المحتاج" (١/ ١٩٠) للشربيني؛ حيث قال: " (فإن عسر رفع) نحو (العمامة) كالخمار والقلنسوة، أو لم يرد رفع ذلك (كمل بالمسح عليها)، وإن لبسها على حدث لخبر مسلم "أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته"، وسواء أعسر عليه تنحيتها أم لا كما قررته تبعًا للشارح، وصرح به في "المجموع"، وإن اقتضت عبارة المصنف خلافه، وأفهم قوله: كمل، أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة، وهو كذلك، وهل يشترط لتحصيل السُّنَّة أن يكون التكميل بعد أو يكفي ولو قبل؟ لم أرَ مَنْ تعرض له، وظاهر التعبير بالتكميل يقتضي التأخُّر، والذي يظهر أنه لا فرق كما في غسل الرجل مع الساق، وظاهر التكميل يقتضي أيضًا أنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس، فيكون محصلًا للسُّنَّة بذلك، وهو الظاهر". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٨)؛ حيث قال: "ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة". (٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٣٠٤)؛ حيث قال: "وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم". (٥) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٣٠٥)، عَنْ عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي قال: رَأَيْتُ أبا بكرٍ الصِّدِّيق يمسح على الخمار، يعني: في الوضوء.