للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَذَلِكَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يثْبُتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" (١)).

لكنه صحيح في بعض الروايات.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ تَعْيِينِ المَحَالِّ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَالقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥)، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ جَمَاعَة، مِنْهُمْ:


(١) أخرجه الحميدي في "مسنده" (٣٤٥)، والدارقطني في "سننه" (٣٢٠)، عن عبد اللِّه بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ ابن عفراء أسألها عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يتوضأ عندها، فأتيتها، فأخرجت إليَّ إناءً يكون مدًّا أو مدًّا وربعًا بمُدِّ بني هاشم، فَقَالت: "بهذا كنت أخرج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء، فيبدأ فيغسل يديه ثلاثًا قبل أن يُدْخلهما الإناء، ثم يتمضمض وششنثر ثلاثًا ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، ثم يغسل يديه ثلاثًا ثلاثًا، ثم يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا، ويغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا"، قالت: وقَدْ جَاءَنِي ابن عمتك، فسألني عنه، فأخبرته، فقال: ما علمنا في كتاب الله إلا غسلين ومسحتين، يعني: ابن عباس، قال أبو بكرٍ: ووصف لنا سفيان المسح، فوضع يديه على قرنيه، ثم مسح بهما إلى جبهته، ثم رفعهما ووضعهما على قرنيه من وسط رأسه، ثم مسح إلى قفاه.
(٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (٢/ ٢٨٨)؛ "قلت: يمسح على العمامة؟ قال: نعم".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٢٢)؛ حيث قال: "وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (١/ ٢١١)؛ حيث قال: "أَجَازوا المسحَ على العمامة، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام".
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٢٠)؛ حيث قال: "واختلفوا في المَسْح على العمامة، فأَجَازت طائفة المسحَ على العمامة، وممَّن فعل ذلك أبو بكرٍ الصِّدِّيق، وعمر، وأنس، وأبو أمامة، ورُوِيَ ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>