(٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (٢/ ٢٨٨)؛ "قلت: يمسح على العمامة؟ قال: نعم". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٢٢)؛ حيث قال: "وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (١/ ٢١١)؛ حيث قال: "أَجَازوا المسحَ على العمامة، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام". (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٢٠)؛ حيث قال: "واختلفوا في المَسْح على العمامة، فأَجَازت طائفة المسحَ على العمامة، وممَّن فعل ذلك أبو بكرٍ الصِّدِّيق، وعمر، وأنس، وأبو أمامة، ورُوِيَ ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة".