للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَيُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ المَسْحِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ فَيُمِرُّ يَدَيْهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ (١) عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ الثَّابِتِ) (٢).

أي: يضع السبابتين بعضهما على بعض، ثم يبدأ فيمسح حتى ينتهي، وهناك جزئياتٌ أُخرى ينبه لها العلماء خصوصًا الذين يقولون بمسح البعض. لو أن ذؤابة تدلَّت من الرأس، حتى تجاوزت محل الفرض فوصلت إلى العنق ومسحها، هل يكفي؟ الصحيح أن ذلك لا يكفي، لكن لو نزل الشعر ولا يزال في حد الفرض، فإنه جائزٌ عند هؤلاء العلماء.

• قوله: (وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَخْتَارُ أَنْ يَبْدَأَ مِنْ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ) (٣).

فقوله: (بعض العلماء) قد يفهم منه أنهم كثر، والذي أعرفه أن الحسن بن حَيٍّ فقط هو الذي انفرد بهذا القول.


(١) وهو مذهب الأحناف، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢١)؛ حيث قال: "وتكلموا في كيفية المسح، والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه، ويمدهما إلى القفا على وجهٍ يَسْتَوعب جميع الرأس، ثم يمسح أُذُنيه بأصبعيه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٨٩)؛ حيث قال: "والسُّنَّة في كيفيته أن يضعَ يديه على مقدم رأسه، ويلصق سبَّابته بالأخرى، هابهاميه على صدغيه، ثمَّ يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٩)؛ حيث قال: " (والمسنون في مسحه)، أي: الرأس (أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأُخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه) ".
(٢) أخرج البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥): أن رجلًا قال لعبد الله بن زيدٍ وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -: " … ثمَّ مسح رأسه بيديه، فأقبلَ بهما وأدبرَ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".
(٣) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي" (١/ ٩٨)؛ حيث قال: "ورد مسح رأسه؛ أي: إلى حيث بدأ، فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه، أو من أحد الفَوْدَين".

<<  <  ج: ص:  >  >>