للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسمَّى رأسًا لأنه أعلى شيءٍ فيه، ولأن الرأس عضو مستقل، فينبغي أن يأخذ له ماءٌ جديد يمسح به.

وهناك من قال بأنه لا مانع من مسح الرأس بما تبقى من غسل اليدين، ولكن الصحيح هو رأي الذين قالوا بتجديد الماء، وما نقل من أنه يمسح بما يتبقى من بلل اللحية فهذا أيضًا رأيٌ ضعيف؛ لأن الذي في الأحاديث المعروفة التي وصفت لنا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بذلك ماءً جديدًا.

• قوله: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المَاجِشُون أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَدَ المَاءُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلَلِ لِحْيَتِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَبِيبٍ، وَمَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِيِّ) (٢).

وابن الماجشون من علماء المالكية.

وهذا أيضًا قولٌ ضعيف إذا ما قورن بمذهب جمهور العلماء.

هناك مسألة يثيرها العلماء؛ إذا كان الإنسان في الصلاة فتذكر بعد ذلك أنه لم يمسح رأسه وكان في لحيته بلل، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز له أن يمسح رأسه بالبلل الذي في لحيته؛ لأن هذا عضوٌ من أعضاء الوضوء فلا يجوز، وبعضهم يقول: يأخذ ما في لحيته من بلل ولغسله؛ لأن هذا أسقط الترتيب، وأسقط الموالاة، وأسقط حق هذا العضو أيضًا


(١) يُنظر: "اختلاف قول مالك وأصحابه" لابن عبد البَر؛ حيث قال: "وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفد الماء عنه، مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن حبيب: وقول ابن الماجشون أحب إليَّ".
(٢) هذا خلاف ما نصَّ عليه؛ يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٤٤) حيث قال: "ويأخذ لكل عضوٍ منه ماءً غير الماء الذي أخذ للآخر، ولَوْ مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه ببلل لحيته لم يجزه، ولا يجزئه إلا ماء جديد".

<<  <  ج: ص:  >  >>