للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (لِأَنَّ مَنْ سَكَتَ عَنْ شَيْءٍ لَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ).

لا يمكن أن يُظَنّ هذا في الصحابة - رضي الله عنهم - لا سيّما وأن من بين الذين وصفوا وضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم: عثمان، وعليّ، وعبد الله بن زيد، ولو كان مسح الرأس ثلاثًا واجبًا لما تركوه، فهم عندما أحضروا الماء وأفرغوا وغسلوا الكفين ثم مضمضوا واستنشقوا لم يتركوا السنن، فكيف يتركون مثل هذا الأمر!

• قوله: (وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ أَوْجَبَ تَجْدِيدَ المَاءِ لِمَسْحِ الرَّأْسِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الأَعْضَاءِ) (١).

جماهير العلماء على أنه يجب تجديد الماء إلى الرأس؛ لأن الرأس إنما سُمِّيَتْ رأسًا لأنها أعلى مكان في البدن، ولذلك يقولون: رأس الجبل


(١) في مذهب الحنفية، خلافٌ في هذه المسألة، ومشهور المذهب جواز مسح الرأس من غير تجديدٍ؛ يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (١/ ٩٩)؛ حيث قال صاحب "الدر": " (ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باقٍ بعد غسل على المشهور لا بعد مسح"، وعلَّق عليه صاحب الحاشية: " (قوله: على المشهور) مقابله قول الحاكم بالمنع، وخطأه عامة المشايخ، وانتصر له المحقق ابن الكمال وقال: الصحيح ما قاله الحاكم، فقد نص الكرخي في "جامعه الكبير" على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماءٍ جديدٍ؛ لأنه قد تطهر به مرة. اهـ. وأقره في النهر. (قوله: إلا أن يتقاطر)، كذا ذكره في الغرر؛ لأنه كأخذ ماء جديد".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٨٨)؛ حيث قال: "ويندب تجديد الماء لمسح الرأس، ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره، وإلا فلا".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٧)؛ حيث قال: " (و) جواز (وضع اليد) عليه (بلا مدٍّ) لحصول المقصود من وصول البلل إليه، وأشار بالجَوَاز إلى عدم استحباب ذلك، وإلى عدم كراهته. والثاني: لا يجزئه فيهما؛ لأنه لا يُسمَّى مسحًا، وعلى الأول لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر، وإن لم ينو المسح خلافًا لابن المقري في اشتراط النية أجزأه لما ذكر".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٩)؛ حيث قال: "ويكون مسح رأس (بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه)؛ لأنَّ الرأسَ مغاير لليدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>