مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٨٨)؛ حيث قال: "ويندب تجديد الماء لمسح الرأس، ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره، وإلا فلا". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٧)؛ حيث قال: " (و) جواز (وضع اليد) عليه (بلا مدٍّ) لحصول المقصود من وصول البلل إليه، وأشار بالجَوَاز إلى عدم استحباب ذلك، وإلى عدم كراهته. والثاني: لا يجزئه فيهما؛ لأنه لا يُسمَّى مسحًا، وعلى الأول لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر، وإن لم ينو المسح خلافًا لابن المقري في اشتراط النية أجزأه لما ذكر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٩)؛ حيث قال: "ويكون مسح رأس (بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه)؛ لأنَّ الرأسَ مغاير لليدين".