للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَعَضَّدَ الشَّافِعِيُّ وُجُوبَ قَبُولِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِظَاهِرِ عُمُومِ مَا رُوِيَ "أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا" (١)).

قلنا: الذي عضَّد به الشافعي قولَه إنما هو مجمل وجاءت الأحاديث الُأخرى فكانت تفصيلًا له.

ثم ذكرنا ما يتعلق بقوله: "إذا سمعتم المؤذن" وقلنا: إن هذا مجمل، وجاء حديث عبد الله بن عمر - وهو حديث صحيح - ففصّل ذلك الحديث وبيّن أن الحيعلتين إنما تخرجان، وأنه لا يُقال كما يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ردّ جميل أذكر أن شيخ الإسلام -رحمه الله - ردّ به.

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ المَفْهُومَ مِنْ عُمُومِ هَذَا اللَّفْظِ وَإِنْ كلانَ مِنْ لَفْظِ الصَّحَابِيِّ، هُوَ حَمْلُهُ عَلَى سَائِرِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ).

فهو (مِنْ لَفْظِ الصحَابِيِّ)، ولكنه ردّه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]، والرّدّ إلى الله إنما هو إلى كتابه، والرد إلى الرسول فإليه عليه الصلاة والسلام في وقت حياته، أما بعد موته فالرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام.

• قوله: (إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، فَإِنْ صَحَّتْ يجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهَا).

فهي صحيحة، لكن قوله: "يجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهَا" نقول: لا يلزم المصير إليها؛ لأننا لو قلنا بذلك لأوجبنا التكرار، وطرحنا الأحاديث التي هي أصح، ففرق بين أن يقول: يجب، وبين أن يقول: إن ذلك جائز.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>