للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية المشهورة المعروفة الصحيحة هي التي وافق فيها بقية العلماء (١).

• قَوْله: (وَأَكثَرُ الفُقَهَاءِ (٢) يَرَوْنَ أَنَّ المَسْحَ لَا فَضِيلَةَ فِي تَكْرِيرِهِ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ الوَارِدَةِ فِي الحَدِيثِ الوَاحِدِ إِذَا أَتَتْ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَرَهَا الَأكثَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَكثَرَ الأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ لَمْ يُنْقَلْ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا) (٣).

وعثمان - رضي الله عنه - إنما نُقِلَ عنه حديثان:

١ - الحديث المتفق عليه أنه توضأ مرةً مرةً، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مَسَح رأسَه في حديث عثمان المتفق عليه مرةً واحدةً.

٢ - وفي رواية ليست في "الصحيحين" أنه مسح رأسه ثلاث مرات.


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٤)؛ حيث قال: "ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب … وعن أحمد أنه يسن تكراره".
(٢) مذهب أبي حنيفة، يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي" (١/ ٦)؛ حيث قال: " (وسنته)؛ أَيْ: سنة الوضوء (غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية) … (ومسح كل رأسه مرة)، وقوله: (مرة) مذهبنا. وقال الشافعي -رحمه الله -: ثلاثًا كالمغسول، ولنا "أن عثمان حكى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح مرةً"، ولأن التكرارَ في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف، ولا يحصل ذلك بالمسح، فلا يفيد التكرار، فَصَار كَمَسْح الخف والجبيرة والتيمم".
ومذهب مالك، يُنظر: "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي" (١/ ١٠١)؛ حيث قال: " (قَوْله: وشفع غسله)، فهم من إضافة شفع للغسل أن تكرارَ اليسح للأذنين والرأس ليس بفَضِيلَةٍ، وهُوَ كذلك؛ لأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيف، والتكرار ينافيه".
(٣) أخرج أحمد (٤٣٦): عن مُحمَّد بن عبد الله بن أبي مريم، قال: دخلت على ابن دارة مولى عثمان، قال: فسمعني أمضمض، قال: فقال: يا محمد.
قال: قلت: لبيك. قال: ألا أخبرك عن وضوء رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد دعا بوضوءٍ، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا … وصححه العلامة أحمد شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>