(٢) مذهب أبي حنيفة، يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي" (١/ ٦)؛ حيث قال: " (وسنته)؛ أَيْ: سنة الوضوء (غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية) … (ومسح كل رأسه مرة)، وقوله: (مرة) مذهبنا. وقال الشافعي -رحمه الله -: ثلاثًا كالمغسول، ولنا "أن عثمان حكى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح مرةً"، ولأن التكرارَ في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف، ولا يحصل ذلك بالمسح، فلا يفيد التكرار، فَصَار كَمَسْح الخف والجبيرة والتيمم". ومذهب مالك، يُنظر: "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي" (١/ ١٠١)؛ حيث قال: " (قَوْله: وشفع غسله)، فهم من إضافة شفع للغسل أن تكرارَ اليسح للأذنين والرأس ليس بفَضِيلَةٍ، وهُوَ كذلك؛ لأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيف، والتكرار ينافيه". (٣) أخرج أحمد (٤٣٦): عن مُحمَّد بن عبد الله بن أبي مريم، قال: دخلت على ابن دارة مولى عثمان، قال: فسمعني أمضمض، قال: فقال: يا محمد. قال: قلت: لبيك. قال: ألا أخبرك عن وضوء رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد دعا بوضوءٍ، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا … وصححه العلامة أحمد شاكر.