للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة: أنه صحَّ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه ثلاثًا، فيقال في هَذَا: إنَّما هو دليلٌ على الجواز، وإنما الذي وَاظَب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هُوَ أنَّه مسح رأسَه في الأكثر، وفي الأحاديث الأصح أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مرةً واحدةً.

• قَوْلهُ: (المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ مِنَ الَأعْدَادِ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ مِنْ طَهَارَةِ الَأعْضَاءِ المَغْسُولَةِ مَرَّةً مَرَّةً إذَا أَسْبَغَ، وَأَنَّ الاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِمَا (١)؛ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - (تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (٢)، وَلَأنَّ الأَمْرَ لَيْسَ يَقْتَضِي إِلَّا الفِعْلَ مَرَّةً مَرَّةً - أَعْنِي الَأمْرَ الوَارِدَ فِي الغَسْلِ فِي آيةِ الوُضُوءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَكَرُّرِ مَسْحِ الرَّأْسِ، هَلْ هُوَ فَضِيلَةٌ أَمْ لَيْسَ فِي تَكْرِيرِهِ فَضِيلَةٌ؟ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٣) إِلَى أَنَّهُ مَنْ تَوَضَّاَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، يَمْسَحُ رَأْسَهُ أَيْضا ثَلَاثًا).

هَذَا مذهب الشافعي، وهي رواية ليست بقويةٍ في مذهب أحمد، أما


(١) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٩)؛ حيث قال: "واتفقوا على أنَّ الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرِّجلين يجزئ، واتفقوا على أنَّ الزيادة على الثلاث لا معنى لها".
(٢) أخرج البخاري (١٥٧)، عن ابن عباس، قال: "توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً مرةً".
ثم أخرج البخاري (١٥٨)، عَنْ عبد الله بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "توضأ مرتين مرتين".
ثمَّ أخرج البخاري أيضًا (١٥٩)، عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخْبَره أنه رأى عثمان بن عفان دعًا بإِنَاءٍ، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخلَ يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويَدَيه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثمَّ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ توضَّأ نحو وضوئي هذَا، ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٨٨)؛ حيث قال: " (و) من سننه (تثليث الغسل والمسح) المفروض والمندوب للاتباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>