للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بسم الله الرحمن الرحيم]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

كِتَابُ السَّلم

(وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب)

السَّلَمُ لغةً: التقديم والتسليم (١).


(١) انظر: "التعريفات"؛ للشريف الجرجاني (ص ١٢٠)، وفيه: "السلم: هو في اللغة التقديم والتسليم.
من معاني السلم في لغة العرب: الإعطاء والتسليف، يقال: أسلم الثوب للخياط؛ أي أعطاه إيَّاها.
قال المطرزي: أسلم في البر؛ أي أسلف، من السلم، وأصله: أسلم الثمن فيه، فحذف". انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" (ص ٢٣٤)، و"لسان العرب"؛ لابن منظور (٩/ ١٥٩)، و "أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء"؛ للقونوي (ص ٧٩).
وفي اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية، ينظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ٢٠٩) قال: "هو شراء آجل بعاجل".
ومذهب الحنابلة: ينظر: "الإقناع"؛ للحجاوي (٢/ ١٣٣) قال: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين"؛ للنووي (٤/ ٣) قال: "عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن"؛ للقرطبي (٣/ ٣٧٨) قال: "حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلم، فقالوا: بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم".
وقال ابن عرفة في "مختصره" (٦/ ٢٣٠) هو: "عقد معاوضة، يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة، غير متماثل العوضين".

<<  <  ج: ص:  >  >>