للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الحمام الكبير والصغير (١)، فإذا كان الحمام كبيرًا يصلح لقسمته والاستفادة منه، وتوجد أرض تدخل إليه ويخرج منه، فإنه حينئذٍ يقسم.

وكذلك الرحى -عند الإمام أحمد- إذا كانت تتعطل إذا قسمت؛ فلا يجوز. أمَّا إذا كان لها أطراف واسعة؛ بحيث إذا قسمت بقيت مصلحتها؛ فذلك جائز.

وكذلك العرصة (٢)، وهي فناء الدار؛ إذا كانت كبيرة جازت الشفعة فيها عند بعض العلماء، وإن كانت صغيرة فلا.

* قولُهُ: (وَأَمَّا مَا عَدَا هَذَا مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَان فَلَا شُفْعَة فِيهَا عِنْدَهُ (٣)، وَكَذَلِكَ لَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ فِي الطَّرِيقِ، وَلَا فِي عَرْصَةِ الدَّارِ) (٤).

ورد عن الإمام مالك رواية أخرى في جواز الشفعة في كل شيء إلا المكيل والموزون (٥).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٣٦)، حيث قال: " (ولا) شفعة (فيما) أي: عقار (لا تجب قسمته كحمام صغير. وبئر وطرق) ضيقة (وعراض ضيقة) ورحى صغيرة وعضادة نصا … فإن كان البئر تمكن قسمته بئرين يرتقي الماء منهما وجبت الشفعة … وكذا الرحى".
(٢) "العَرْصَةُ": كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع: العراص والعرصات. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٥٤٤).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٢) حيث قال: " (قولُهُ: ولا شفعة في حيوان) أي: آدمي وغيره مشترك بين اثنين مثلًا باع أحدهما حصته منه".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٢) حيث قال: " (و) لا شفعة في (عرصة)، وهي ساحة الدار التي بين بيوتها (و) لا في (ممر) أي: طريق ".
(٥) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ٦٥) حيث قال: "ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل، والوزن لا شفعة فيها؛ إذ لا مؤنة في قسمتها. ومن رأى أن الشفعة تكون فيما ينقسم وفيما لا ينقسم قال: إن العلة فيما لا ينقسم ضرر الشركة".

<<  <  ج: ص:  >  >>