(٢) "العَرْصَةُ": كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع: العراص والعرصات. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٥٤٤). (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٢) حيث قال: " (قولُهُ: ولا شفعة في حيوان) أي: آدمي وغيره مشترك بين اثنين مثلًا باع أحدهما حصته منه". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٢) حيث قال: " (و) لا شفعة في (عرصة)، وهي ساحة الدار التي بين بيوتها (و) لا في (ممر) أي: طريق ". (٥) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ٦٥) حيث قال: "ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل، والوزن لا شفعة فيها؛ إذ لا مؤنة في قسمتها. ومن رأى أن الشفعة تكون فيما ينقسم وفيما لا ينقسم قال: إن العلة فيما لا ينقسم ضرر الشركة".